نقابة تجار الكهرباء والطاقة تتقدم بمقترح تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات

نقابة تجار الكهرباء والطاقة تتقدم بمقترح تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات

السياسية - Monday 23 September 2013 الساعة 05:11 pm
نيوزيمن

سامي الصوفي،نيوزيمن: قدمت نقابة تجار الكهرباء إلى وزارة الشئون القانونية بمقترح تعديلات على قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية برقم 23 لعام 2007. وتتضمن مصفوفة التعديلات 22 مادة قدمت فيها النقابة العديلات عليها من بين 108 مادة للقانون. وعبرت النقابة في رسالتين إلى وزير الشئون القانونية، و رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات عن أملها بقبول تلك التعديلات واستيعابها ضمن مشروع التعديلات للجنة الوزارة. وأكدت النقابة على أهمية تلك التعديلات في القانون لما من شأنه مزيدا من الضبط للمناقصات والمزايدات وبما يقلل من جوانب الفساد فيها. آ وأوضحت النقابة في بيانها أن ذلك جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء في اجتماعه بتاريخ 23 يوليو 2013م بشأن تشكيل لجنة لإجراء تعديلات على قانون المناقصات رقم (23) لسنة 2007م والذي بموجبه تمت الدعوة للنقابة للمساهمة في ذلك من قبل الجهات ذات العلاقة لإبداء الملاحظات والمقترحات على القانون و بما يضمن تبسيط الاجراءات التنفيذية للمناقصات والمزايدات الحكومية في كافة مراحلها. وأوضحت النقابة أنها قامت بتشكيل لجنة لدراسة قانون المناقصات واستيعاب الملاحظات والمقترحات من اعضائها التجار على كل مادة وفقرة من القانون السابق .آ  وتوصلت اللجنة الى عمل مصفوفة بالمقترحات والملاحظات المطلوب استيعابها في مشروع التعديلات منوهة كذلك بعرض سبب مقترحها للتعديل والتي من اهمها : المادة السابقة رقم 9-ب1 تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في القوانين النافذة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء ، وتحددها وثائق وشروط المناقصة. المادة المقترحة من قبل نقابة تجار الكهرباء تعتبر شهادة التسجيل والتصنيف للمقاولين والموردين ـ إن وجدتـ للمشاريع التي تتجاوز قيمتها السقف المالي المحدد في اللائحة وكذا شهادة مزاولة المهنة والبطاقة الضريبية وشهادة تسجيل ضريبة المبيعات وغيرها من الشهادات المطلوبة في اللائحة من الوثائق التي يجب تقديمها ضمن وثائق العطاء ، وتحددها وثائق وشروط المناقصة. وذكرت نقابة تجار الكهرباء مبررا لمقترحها من التعديل في كل مادة على حدة ففى هذه المادة اشارة بان الغرض من التعديل : ـ مقترح إضافة عبارة ـ إن وجدت ـ وذلك نظراً لعدم وجود هذه الشهادات ، إذ لا توجد أي جهات تمنح هذه الشهادات حتى الآن. ـ مقترح حذف عبارة القوانين النافذة واستبدالها بعبارة في اللائحة ، وذلك بهدف حصر الوثائق المطلوبة في اللائحة وعدم ترك المجال مفتوحاً للاجتهاد في تحديد الوثائق المطلوبة. والمادة 9/ب-2:على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة آ آ آ آ  فكان مقترح النقابة : على الجهة المختصة بإصدار تلك الشهادات القيام بمسك سجلات خاصة بالتصنيف والتسجيل وفقاً للقوانين واللوائح الصادرة بشأنها وبالنسبة للشركات الأجنبية يكتفي بتقديم الوثائق المشابهة لها الصادرة من البلدان التي تنتمي إليها معمدة من الجهات المختصة ، وتحدد اللائحة الجهات المختصة بإصدار تلك الشهادات و المبرر هو المطلوب تحديد الجهات المختصة بإصدار الشهادات من خلال النص. ايضا المادة 12 الفقرة 6 :في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءات الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المُعدلة. فكان اقترح النقابة:في المرحلة الثانية تدعو الجهة صاحبة المناقصة مقدمي العطاءاتآ  التأهيلية الذين لم ترفض عطاءاتهم إلى تقديم عطاءات نهائية مع الأسعار حسب الوثائق المُعدلة. والمبررللاقتراحآ آ آ آ آ  تم إضافة ( التأهيلية ) وذلك للتفريق بين عروض التأهيل والعروض الفنية والمالية كذلك قدمت النقابة مقترحا الى المادة 98-الفقرة 4 المادة السابقة تنص على أن: المادة السابقة - يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة بذلك. فكان مقترح النقابة على المادة 98-الفقرة 4 اضافت يستبعد أي عطاء ثبت أن صاحبه قد قدم أو وافق على تقديم رشوة أو تورط في ممارسات أخرى من تلك المشار إليها آنفاً في هذه المادة على أن تقوم الجهة بإخطاره بقرار الاستبعاد كتابياً وإشعار الهيئة العليا والسلطات الأخرى المعنية بتنفيذ القوانين ذات العلاقة مقترح حذف عبارة (( ومن ضمن ذلك محاولة حصوله على معلومات سرية ...)) وذلك لعدم وجود تحديد مسبق لطبيعة المعلومات السرية مما سيجعل الأمر خاضعا لتقديرات الأشخاص القائمين على المناقصة وبالتالي سيبقى مقدمي العطاءات خاضعين للابتزاز.