مليشيا الحوثي تغلظ عقوبة الردة بأشد من حكم طالبان
السياسية - Tuesday 22 December 2020 الساعة 11:30 am
تواصل مليشيات الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، خطتها لتمرير وإقرار التعديلات على بعض القوانين وبالذات القوانين المتصلة بالجانب القضائي والأحكام والعقوبات ومنها قانون العقوبات رقم 12 لسنة 1994م بشان الجرائم والعقوبات.
وقالت مصادر في برلمان صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيات لنيوزيمن، أن المجلس أجَّل الإعلان عن إجازته التي كان يفترض أن يعلنها لمدة شهر ابتداءً من يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري، وذلك لاستكمال إقرار التعديلات المقدمة على بعض القوانين من قبل المليشيات الحوثية ومنها التي قدمت على قانون الجرائم والعقوبات والمتوقع أن يتم تمريرها الثلاثاء.
وأضافت المصادر، أن ذلك يأتي وسط ضغوط تمارسها المليشيات الحوثية على برلمان صنعاء مشيرة إلى اللقاء الذي جمع القيادي في المليشيات الحوثية ورئيس ما يسمى بالمجلس السياسي مهدي المشاط ورئيس برلمان صنعاء يحيى الراعي يوم الاثنين، حيث نشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة المليشيات خبراً حول اللقاء وأشارت فيه إلى أن اللقاء (استعراض القوانين التي قدمت إلى مجلس النواب من أجل تعديلها لمواكبة الاصلاحات القضائية والإدارية) في إشارة إلى التعديلات التي أُقرت على قانون المرفعات وتلك المتوقع إقرارها على قانون الجرائم والعقوبات.
وحسب المصادر فإن المشاط طلب من الراعي استخدام نفوذه وسيطرته لتمرير التعديلات خصوصا بعد أن حظيت تلك التعديلات بانتقادات كبيرة من قبل البرلمانيين والحقوقيين ونقابات المحامين.
وكان النائب البرلماني الجنوبي عبدالباري دغيش انسحب من جلسة يوم الأحد 20 ديسمبر احتجاجا على التعديلات المقدمة من الحكومة الحوثية وآخرها إضافة مادة إلى قانون العقوبات تغلط من عقوبة الردة.
وتتضمن التعديلات المقدمة من مليشيات الحوثي فرض عقوبات جديدة وتغليظ أخرى ضمن قانون الجرائم والعقوبات رقم 12 لسنة 1994م ،حيث تتضمن التعديلات إضافة مادة تفرض عقوبة الحبس عشر سنوات لكل من أساء إلى أحد الأنبياء والرسل، فيما تضمن التعديل تغليظ العقوبة المفروضة على حد الردة حيث كانت تنص المادة رقم(259) في قانون الجرائم والعقوبات النافذ على أن: (كل من أرتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الإستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة فلا عقاب)، فيما تضمن التعديل الحوثي تغليظاً حيث تنص المادة الجديدة على (كل من أرتد عن دين الإسلام يعاقب بالإعدام بعد الإستتابة ثلاثاً وإمهاله ثلاثين يوماً ويعتبر ردة الجهر بأقوال أو أفعال تتنافى مع قواعد الإسلام وأركانه عن عمد أو إصرار فإذا لم يثبت العمد أو الإصرار وأبدى الجاني التوبة يجوز تعزيره بالحبس مدة لاتزيد على سنة).
ووجه برلمانيون و قانونيون وحقوقيون انتقادات لهذا التغليظ وروا فيه تكريسا لفكر مذهبي وتشددا لم يسبق أن شهدته اليمن وأشار الحقوقي قيس القيسي إلى أن خطر التغليظ هو إلغاء الاعتبار للنية وهي ركن القصد الجنائي (الركن المعنوي للجريمة)، وكذا إلغاء الحاجة لاستتابة المرتد خلافا لأشد المدارس الدينية تشددا في مسالة الردة حتى طالبان لم تعملها ولم تهم بمثلها.