قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين

قرار جمهوري بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين

السياسية - Wednesday 14 May 2014 الساعة 04:43 pm

صدر القرار الجمهوري بتشكيل لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين فيما يلي نصه: رئيس الجمهورية بعد الإطلا على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم " 3 " لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء وعلى القرار الجمهوري رقم " 184 " لسنة 2011م بتشكيل حكومة الوفاق الوطني وتسمية أعضائها وتعديلاته وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء آ  " قــــــــــــرر " آ  مادة " 1 " تشكل بموجب هذا القرار لجنة لإعداد ومتابعة إنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين تتكون من الآتي : 1 – وكيل جهاز الأمن القومي لقطاع العمليات الداخلية رئيسا 2- وكيل جهاز الأمن السياسي عضوا 3- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا 4- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد عضوا 5- وكيل مساعد وزارة التربية والتعليم عضوا 6- وكيل وزارة الصحة العامة والسكان لشؤون الطب العلاجي عضوا 7- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا 8- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا 9- مدير عام قطاع التلفزيون بوزارة الإعلام عضوا 10- مدير عام حقوق الإنسان بوزارة الشؤون القانونية عضوا 11- مدير عام برامج مشاركة المجتمع بوزارة التعليم الفني والمهني عضوا 12- مستشار وزير العدل عضوا 13- ممثل عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يسميه الوزير عضوا 14- ممثل عن مكتب وزير الخارجية يسميه الوزير عضوا مادة " 2 " تتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة " 1 " من هذا القرار مهمة إعداد مشروع قرار بإنشاء مركز إعادة تأهيل المتطرفين على أن يراعى فيه أن يكون للمركز مجلس أمناء يشكل على النحو الآتي : 1 – رئيس جهاز الأمن القومي رئيسا 2- نائب وزير الداخلية عضوا 3- نائب رئيس الجهاز المركزي للأمن السياسي عضوا 4- وكيل وزارة الخارجية ويسميه الوزير عضوا 5- وكيل جهاز الأمن القومي للعمليات الداخلية عضوا 6- وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية عضوا 7 – وكيل وزارة العدل ويسميه الوزير عضوا 8- وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد ويسميه الوزير عضوا 9- وكيل وزارة التربية والتعليم ويسميه الوزير عضوا 10 – وكيل وزارة الصحة العامة والسكان ويسميه الوزير عضوا 11- وكيل وزارة التعليم الفني والمهني ويسميه الوزير عضوا 12- وكيل وزارة الإعلام ويسميه الوزير عضوا 13- وكيل وزارة الشؤون القانونية ويسميه الوزير عضوا 14- وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويسميه الوزير عضوا 15- وكيل وزارة حقوق الإنسان عضوا 16- رئيس دائرة الدفاع والأمن بمكتب رئاسة الجمهورية عضوا مادة " 3 " يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. آ  سبأ آ