فريق التنمية بمؤتمر الحوار  ينتهي من إقرار (78) قرارا و(23) لم يتم التوافق عليها (نصوص القرارات)

فريق التنمية بمؤتمر الحوار ينتهي من إقرار (78) قرارا و(23) لم يتم التوافق عليها (نصوص القرارات)

السياسية - Saturday 24 August 2013 الساعة 05:47 pm
نيوزيمن

تواصلت أعمال اللجان المصغرة في فريق التنمية الشاملة بمؤتمر الحوار الوطني اليوم برئاسة أحمد بازرعه رئيس الفريق وأقرت بإجماع كافة المكونات السياسية القرارات التيآ  تتعلق بمجموعة التنمية الاقتصادية؛ والتنمية السياسية والاجتماعية والثقافية؛ ودور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والأفراد, والتنمية التعليمية و البشرية، والتنمية الصحية وبذلك يكون فريق التنمية قد اقر خلال فترة عمله "78" قرارا و "23" لم يتم التوافق عليها بشكلها النهائي وتنتظر التصويت بالإضافة الى "10"آ  قراراتآ  جديدة تم الانتها من مناقشتها وبانتظار اكتمال النصاب للتصويت عليها. ونصت القرارات على التالي القرارات النهائية والتي تم التصويت عليها:- مجموعة التنمية الاقتصادية:- 1- الاقتصاد الوطني اقتصاد حر اجتماعي ويقوم على الاسس التالية:- أ- حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الاستقلال و الاستقرار الوطني. ب-العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنمية الإنتاج الحقيقي وتطويره وتحقيق التكافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشة المجتمع. ج-تعددية قطاعات الملكية الاقتصادية والشراكة الاقتصادية بين القطاع العام والخاص والتعاوني والمختلط والقطاع الأهلي. آ  د- التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات ومعايير الحوكمة الرشيدة . ه-حماية واحترام الملكية الخاصة فلا تمس إلا لضرورة ولمصلحة عامةآ  وبتعويض عادل وفقاً للقانون. 2- تقوم السياسات الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط العلمي التاشيرى وبما يكفل الاستغلال الأمثل لكافة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصادية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وإعطاء الأولوية للقضاء على الفقر والبطالة وتحقيق التنمية البشرية والمستدامة. 3- ترعى الدولة حرية التجارة والاستثمار وتحمي المشروعات بماآ  يخدم الاقتصاد الوطني وتصدر تشريعات بمنع الاحتكار بكل أنواعه وتشجع رؤوس الأموال الخاصة على الاستثمار في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقا للقانون . 4- تعمل الدولة على تشجيع القطاع الصناعي عموماً والصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصدر التشريعات الكفيلة بحماية المنتجين والمستهلكين. آ  5- آ آ إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفي أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون . 6- يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وصرفها ولا يكون إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه صرفها وتعديلها والإعفاء منها إلا بقانون . 7- تعمل الدولة وبشكل مضطرد لتطوير علاقة الشراكة الإنمائية مع الخارج اقليميا ودوليا وتمكين القطاع الخاص في هذه الشراكة. 8-آ  تعمل الدولة على تحديد حصة مناسبة للإنفاق على الدفاع والأمن وبما لا يضر بمتطلبات وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعآ  وفي كل الحالات لا يجب أن تتجاوز نفقات التعليم. 9- يحظر الجمع بين السلطة والتجارة ، فلا يجوز لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهما ولا لأي من الوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم والقادة العسكريين والامنيين والسفراء ورؤساء الهئيات والمؤسسات الحكومية أثناء توليهم مناصبهم أن يتولوا أي وظيفة أخرى (عدى ما نص علية الدستور بالنسبة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء ).كما لا يجوز لهم أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً ، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة ، وأن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئاً من أموالهم أو يقايضوها عليه. 10-يقدم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ونوابهم والوزراء ونواب الوزراء والمحافظين ونوابهم والقادة العسكريين والامنيين والسفراء ومن في مستواهم اقرار بالذمة المالية قبل وبعد وفي نهاية كل عام إلى السلطة التشريعية والهيئة العليا لمكافحة الفساد، وكل الهدايا النقدية والعينية التي يحصلون عليها تؤول ملكيتها لخزينة الدولة. وإذا كانت الهدايا تحف أو ما شابه ذلك توضع في المتحف الوطني للدولة.آ  11- تلتزم الدولة بالتنمية الريفية المتكاملة بما يكفل الاستقرار التنموي والاجتماعي ، والحد من الهجرة إلى المدن. 12 تعمل الدولة على تنمية وتطوير الصناعات الاستخراجية. 13- الثروات الطبيعية بجميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة ملك لعامة الشعب وتلتزم الدولة بتنمية انتاجها وحسن توظيفها لمصلحة الشعب مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة منها .و تحديد نسبه من عائدتها لمناطق المنبع لأغراض التنمية في تلك المناطق وفقا للقانون. 14- الماء حق انساني اساسي ولكل مواطن الحق في الحصول على المياة النقية بكمية كافية وبسعر معقول ومناسب للشرب والاستخدام المنزلي. 15-آ آ آ آ آ  التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية:- 1- تعمل الدولة على رعاية أسر شهداء الوطن عامة ومعالجة أوضاع الجرحى وضحايا كل الصراعات وأعمال العنف. 2- آ تضمن السلطات العامة سلامة السكان وسلامة أراضي الدولة في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميع. 3- يكون للأشخاص الذي يعتقلون بصورة غير قانونية, وأولئك الذين تثبت براءاتهم بعد الإدانة مخولين للحصول على تعويض كامل من الدولة تحدده المحاكم. 4- يتحمل الأفراد الذين يعملون بوصفهم موظفين عامين المسؤولية أمام السلطات أو مؤسسات وأجهزة أخرى تعنى بالقانون العام عن أي ضرر مباشر يلحق بهذه الكيانات بسبب إهمال أداء واجباتهم الرسمية على نحو متعمد. آ  5- ضمان حق كل يمني في التجمع السلمي بلا سلاح دون الحاجة إلى الإبلاغ المسبق عن ذلك أو الحصول على ترخيص, وينظم القانون ضوابط التجمع في الساحات والميادين العامة. 6- ضمان حق التداول السلمي للسلطة وترسيخ أسس ومبادئ التعددية السياسية والحزبية والرأي والرأي الآخر. 7- تشارك الأحزاب السياسية في صنع القرار والإرادة السياسية للشعب ويحظر تقييد حرية تأسيسها أو نشاطها أو التدخل في شؤونها, ويجب أن ترتكز أنظمتها ولوائحها الداخلية على مبادئ الديمقراطية والإدارة الرشيدة, وتلتزم الأحزاب بعلنية قراراتها المتعلقة بشأن أنشطتها وعلنية حساباتها المالية ومصادر تمويلها ومواردها وممتلكاتها. دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والافراد 1.آ  الملكية العامة هي مجموع الأملاك الوطنية وتتكون من الأملاك العمومية التي تملكها كل من الدولة وتكويناتها الإدارية المختلفة وتشمل باطن الأرض ,المناجم, المقالع والموارد الطبيعية للطاقة والثروات المعدنية الطبيعية والثروات الحية والممتلكات العقارية والأثرية والأصول الإنتاجية والخدمية ووسائط النقل والاتصال والعقارات وغيرها من الأملاك العامة والمحلية التي يجب أن تحدد وتدار وتحمى بموجب قانون . 2. تحافظ الدولة على مصالح الاقتصاد اليمني الخارجية وتعمل على توثيق التعاون الاقتصادي مع الخارج وتنظيم التجارة الخارجية بقانون يحدد شروط مزاولتها ومراقبتها . 3. تعمل الدولة على ضمان توفر كميات كافية من السلع والخدمات الضرورية في البلد في حالات التهديدات السياسية والعسكرية والكوارث وفي حالات عدم قدرة الاقتصاد على تأمينها . 4. تنظم الدولة علاقات الإيجار للمنازل السكنية وبما يحول دون الاحتكار والتعسف ويحقق الاستقرار لأطول مدة ويصدر بذلك قانون. 5. تتخذ الدولة الإجراءات اللازمة لضمان النمو الاقتصادي المنتظم بما يحقق الحد من البطالة والغلاء على كل المستويات الإدارية للدولة، من خلال الآتي:- -آ  للدولة اتخاذ إجراءات استثنائية من قاعدة الاقتصاد الحر عند الضرورة فيما يتعلق بشؤون النقود والقروض والمالية العامة والاقتصاد الخارجي . - تراعي الدولة والسلطات المحلية ظروف النمو الاقتصادي عند وضع سياساتهم المتعلقةآ  بالموارد والمصروفات و يكون الأساس الاقتصادي للدولة مبني على أساس سوق داخلي مشترك يتسم بالتنافس الحر والعدالة الاجتماعية. -للدولة رفع او خفض الضرائب والرسوم بشكل مؤقت بغرض تحقيق الاستقرار او النمو الاقتصادي أو لتمويل مشروعات توفر فرص عمل . -آ  تلزم الدولة الشركات بأن تحتفظ باحتياطي يستخدم لخلق فرص عمل عند الحاجة . -آ  تساعد الدولة المناطق أو الفروع الاقتصادية أو المهن المهددة اقتصاديا وغير القادرة على الاستمرار بوسائل ذاتية تضمن استمرارها. 6.آ آ  تسن الدولة التشريعات التي تحقق الأتي:- -آ  الحافظ فيها على المحميات والحيوانات والطيور النادرة والأراضي الرطبة والطيور المهاجرة وذلك من أجل الحفاظ على التنوعآ  الحيوي والبيئي . - آ تنظيم ممارسة صيد الأسماك بما يحافظ على الثروة السمكية ومراعيها الطبيعية وشعبها المرجانية من العبث والجرف الجائر وذلك للحفاظ على التنوع الحيوي والبيئي . - تفعيل وتشديد الإجراءات الخاصة بقانون الثروة الحيوانية المتضمن الرعاية والتربية ومنع ذبح الإناث الصغيرة من الحيوانات في الأسواق العامة والأماكن الخاصة والاتجار بها إلا وفقا لقانون . آ  7. تسن الدولة التشريعات المتعلقة بإنتاج وشراء وتوزيع واستيراد وتصدير وعبور المواد الحربية وتقنين حيازةآ  وحمل السلاح . 8.آ  تفرض الضرائب المختلفة بالتنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية وينظم ذلك بقانون . 9.آ  التنسيق بين السلطات المركزية والسلطات المحلية فيما يتعلق بموارد النفط والغاز والمعادن والموارد البحرية وغيرها أكانت في اليابسة او في البحر ويتم توزيع إيراداتها وفقا لقوانين بما يحقق التوزيع العادل بين المركز والمحافظات. 10. يقوم القطاع الخاص على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحقق مصلحة الفرد والمجتمع ويعزز الاستقرار الوطني ويعتمد على مبدأ العدالة الاجتماعية في العلاقات الاقتصادية الهادفة وفقا للدستور. 11.تضمن الدولة مبدأ التنافس المشروع والمعاملة المتساوية والتكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة واعتماد معايير الإدارة الرشيدة . آ  آ  آ  التنمية التعليمية و البشرية:- 1- ضرورة استكمال خارطة البنية التحتية للتعليم وفقاً لمتطلبات واحتياجات كل المحافظات. 2-آ  تلتزم الدولة بتوفير خدمات تعليمية مناسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. 3استقلالية الجامعات مالياً وإدارياً وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة فيها. 4- آ تلتزم الدولة بتوفير الحوافز الكافية و البيئة المناسبة لضمان تعليم الفتاة. 5-آ  وضع توصيف وظيفي واضح ودقيق في مجالات التعليم المختلفة فنياً وإدارياً وتعليمياً. 6-آ  آ تلتزم الدولة برعاية وتنمية الطفولة المبكرة. 7- آ إقرار البرامج والخطط العلمية الكفيلة بتطوير التعليم العالي والنهوض به بما يكفل إيجاد مخرجات علمية نوعية تستفيد منها كل المؤسسات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وبما يحقق التنمية الشاملة. 8- وضع تشريعات قانونية تضمن الحرية الأكاديمية للاستاذ والطالب والباحث في مؤسسات التعليم والمراكز البحثية المختلفة. آ  9 تلتزم جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية وغيرها بخطة الدولة التعليمية وأهدافها . 10- آ التحسين والتطوير المستمر لكل مكونات النظام التعليمي وفقا للمعايير الدولة للجودة التعليمية . 11- آ آ تشجيع البحث العلمي وتطوير آلياته وتوسيع مجالاته بما يسهم في تعزيز التنمية والنهوض بالمستوى العلمي والاقتصادي . 12-تكفل الدولة تعليم ورعاية النشء والشباب بما يضمن تنمية متكاملة وشاملة للشخصية في جميع جوانبها الروحية والخلقية والثقافية والاجتماعية والجسدية والوجدانية والنفسية. 13- آ التوسع في العلوم التطبيقية بما يضمن كفاية المجتمع في جميع التخصصات. 14- آ التوسع في العليم الفني والتدريب المهني وتطوير برامجه ومناهجه بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المحلية والعالمية . 15-آ  تطوير أداء الجامعات والكليات الأكاديمية بما يضمن تطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي والتوسع في إنشاء جامعات نوعية تلبي احتياجات متطلبات التنمية. آ  16-آ  تشجيع القطاع الخاص لتقديم خدمة التعليم بكل أنواعه ومراحله وفقا لمبادئ الجودة والاعتماد وبما يضمن المخرجات التعليمية مع منحه التسهيلات الكافية. 17- الحرص على إيجاد المعلم المؤهل الكفء والعمل على تدريبه وتحفيزه ورفع مستوى معيشته وتوفير البيئة المناسبة لرفع إنتاجيته وتمكينه من تطوير أدائه في العملية التربوية والتعليمية . 18-تطوير نظام الإدارة المدرسية ووضع معايير مهنية تتضمن الكفاءة والتأهيل في مجال الإدارة المدرسية. 19- آ إعداد خطط وبرامج تنفيذية مزمنة لإعادة تأهيل المعلمين . 20- آ تلتزم الدولة تنظيم شروط ومعايير واجراءات القبول في الدراسات العليا. 21- انشاء الشبكة الوطنية لربط البحث العلمي بقطاع الخدمات والإنتاج. 22-وضع الية تقاعد جديدة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات بما يضمن الاستفادة منهم بعد التقاعد. 23- انشاء شبكة معلومات موحدة بين جميع مؤسسات التعليم المركزية والفروع.آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ آ  آ  24-وضع تشريعات قانونية تحمي حقوق الباحثين والمبتكرين والمبدعين والمخترعين. 25- وضع رؤية تعليمية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني بما يمكن من تحسين مؤسساته وجودة العمل وتفعيل دوره في النهضة بالمجتمع. 26- تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مناشط البحث العلمي. 27-آ  اعادة هيكلة مؤسسات التعليم الفني و المهني و تقسيم الاعمال وفقا للتخصصات واعادة النظر في مجالاتها التعليمية والتدريبية على اساس الاحتياجات الحقيقية للتنمية. 28- آ آ تتبنى الدولة نسق استراتيجي كلي للأشراف على النظم التعليمية المختلفة لتوحيد الروى حول مخرجات التعليم المطلوبة بما يلائم احتياجات التنمية الراهنة والمستقبلية. 29- آ اشراك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني مع الدولة في وضع استراتيجيات لتنفيذ البرامج العامة وتوفير البنى التحتية الخاصة بالتعليم. 30- اعتماد الاساليب الحديثة في تدريس المادة العلمية. 31- آ وضع الية تضمن تحقيق التوازن بين التعليم الفني والمهني والعامآ  بما يكفل الاحتياجات التنموية والانتاجية. آ  32-اعتماد برامج محو الامية وتعليم الكبار ضمن خطط الدولة التنموية والاجتماعية وبرامج مواجهة الفقر وربطها بالحياة العملية للدارسين وبمناهج التعليم العام . 33- اجراء اصلاح تربوي وتعليمي يؤدي الى دعم وتعزيز كل مجالات التعليم وصولا لتحقيق تنمية وطنية شاملةآ  ومستدامة بما يتلاءم مع متغيرات التقنية واستيعابها. 34-تفعيل البرامج المشتركة مع الشركاء الدوليين وفتح افاق تعاون مشتركةآ  جديدة عبر برامج وطنية كبرى مع الشركاء الدو ليين. آ  التنمية الصحية:- 1.آ  تلتزم الدولة بالوفاء والحماية للحق في الصحة لجميع المواطنين خاصة الفئات الضعيفة أو المهمشة والأطفال والنساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة باعتباره حقا انسانيا تكفله الدولة دون تمييز عبر وضع سياسات اجتماعية واقتصادية تهدف الى خفض وتوزيع أعباء المرض وتوفير وإتاحة الخدمات الصحية بشكل ميسور بما يشمل الوقاية والعلاج والتوعية. 2. الخدمات والتدخلات الصحية لها أهمية عامة تلزم الدولة بالمسؤولية عن محاورها التخطيطية والتنظيمية والرقابية، كما تشرف على تقديمها بجودة عبر المؤسسات العامة والخاصة والأهلية أو الأفراد أو أي مزود للخدمات الصحية في إطار من التكامل والتعاون والتنسيق. 3.آ  تلتزم الدولة بتأسيس نظام صحي موحد مستقل تتكامل معه مستويات الخدمة من خلاله وتعطي أولوية كاملة للصحة العامة والوقاية وتحفيز المشاركة المجتمعية في إدارته ومراقبته وتضمن وصول كافة المواطنين للمعلومات الصحية الكافية. 4.آ  تلتزم الدولة بتوفير العوامل المحددة الأساسية للصحة مثل المياه الصالحة للشرب والصرف الصحي والغذاء المأمون والسكن والظروف المهنية المناسبة والعوامل البيئية الملائمة والعقاقير الطبية الأساسية والخدمات الصحية الإنجابية والتحصين من الأمراض والأوبئة . 5. تلتزم الدولة بالعمل على تأسيس مظلة حماية تأمينية صحية وطنية ذات جودة وميسورة الوصول لجميع المواطنين دون تمييز في إطار تطوير قيم التضامن والمساواة. 6.آ  تكفل الدولة حماية الحق في الصحة وسلامة الجسد لكافة المواطنيين دون تمييز من أي إعتداء أو ممارسة صحية أو إجتماعية ضارة وتضمن الحد الادنى من التغذية السليمة وتأمين المأكل والمشرب دون اي شكل من التمييز. 7.آ  يجب توفير الحماية للإنسان من سوء استخدام الإنجاب المدعوم طبياً وتكنولوجيا الجينات. 8. تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا بحيث تعمل على حماية الكرامة البشرية وحقوق الشخصية والصحة. 9. يكون التبرع بالأعضاء والأنسجة والخلايا مجانياً، ولا يجوز الإتجار فيها وتقيد بقانون. 10. يجب توفير الحماية للإنسان وبيئته من سوء استخدام تكنولوجيا الجينات. 11.آ  تصدر الدولة التشريعات المتعلقة باستعمال المادة الوراثية الخاصة بالحيوان والنبات والكائنات الحية الأخرى. ويحترم في ذلك سلامة الكائنات الحية وأمن الإنسان والحيوان والبيئة كما يحمي تعددية الجينات الخاصة بالأجناس الحيوانية والنباتية. آ  ونصت القرارات على التالي : القرارات التي لم التوافق عليها بشكلها النهائي وتنتظر التصويبت فقط:- مجموعة التنمية الاقتصادية:- 1-آ آ آ  تكفل الدولة تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة بين المحافظات وتنمية الريف والحضر على أساس العدالة والمساواة والحجم السكاني والخصائص الجغرافية ومستوى التفاوت الاقتصادي وذلك باستهداف الوحدة الإدارية الأدنىآ  (المديرية)، وحق كل محافظة بنسبة معينةآ  من عائد الثروات الطبيعية في إطار الدولة اللامركزية وينظم كل ذلك القانون بما يحققآ  الأهداف الفعلية في تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة في توزيع ثمار التنمية . 2-آ آ آ  أ-عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويبين القانون الحالات محدودة الاهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقا للقواعد والإجراءات التي يتضمنها . ب-لا يجوز نهائيا التصرف مجانا في املاك الدولة او التنازل عن تلك الاملاك إلا بناء على قانون . ويبين القانون احوال وطرق التصرف مجانا في أي عقار من العقارات المملوكة للدولة وكيفية منح الامتيازات للوحدات والتصرف مجانا في الاموال العامة. آ  آ  التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية:- 1- تلتزم الدولة بميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية المتصلة بحقوق الإنسان وكافة الاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل بلادنا. آ  2-آ  لكل شخص الحق في الحماية من سوء استخدام بياناته الشخصية. 3- آ الشرعية الدستورية وسيادة القانون أساس نظام الحكم في الدولة. 4- تتحمل الدولة وسلطات الحكم على مستوى الوحدات الإدارية ومؤسسات وأجهزة القانون العام المسؤولية الكاملة عن الضرر اللاحق بطرف ثالث من الأشخاص من قِبل أفراد يكونون عاملين لديها ويتصرفون بشكل غير قانوني بصفة رسمية. 5- يحظر على الأفراد والجماعات والجهات استيراد السلاح أو الاتجار به, واقتصار استيراده لمتطلبات الاستراتيجية الدفاعية للبلاد وبواسطة وزارة الدفاع دون سواها. 6- إنشاء هيئة عليا للمساواة ومكافحة أشكال التمييز الاجتماعي, تتكون من الشخصيات القانونية النزيهة والناشطين الحقوقيين والإنسانيين وتأخذ طابع التمثيل الوطني العام والاستقلالية التامة في نشاطها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية؛ وتعمل على تحقيق المساواة الاجتماعية بين مختلف فئات المجتمع وتصون حقوق الفئات الضعيفة والمهمشة وأصحاب المهن المحتقرة وتدافع عنها وتنتج خطاب عام يكرس قيم المواطنة المتساوية والتعدد والتنوع وثقافة التعايش, ويجابه ثقافة الاستقواء والإقصاء والاستبعاد بمختلف أشكاله وصوره. 7-آ  الماء حق إنساني. ولكل مواطن الحق في الحصول على ماء نظيف بالكمية الكافية للشرب وللاستعمالات المنزلية وبكلفة مقدور عليها. آ  دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والافراد 1. تسن الدولة التشريعات اللازمة لحماية المستهلكين من خلال:- -آ  سن التشريعات والنظم القانونية المنظمة لعمل جمعيات حماية المستهلكين. -آ آ آ آ  اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع الاحتكار الضار بالمنافسة والاقتصاد ولمنع تحديد أسعار تعسفية من قبل المؤسسات القوية أو لمنع عرض سلع بجودة أقل أو غير مطابقة للمواصفات . -آ  آ آ للدولة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الانحراف الضار بالاقتصاد الوطنيآ  أو مهنة أو قطاع . آ  2.آ آ آ  التأمين والرعاية الاجتماعية :- آ  تعمل الدولة على اتخاذ الإجراءات والتشريعات اللازمة لتوفير الرعاية الكافية في حالات الشيخوخة والعجز والوفاة من خلال شبكة أمان واسعة تعتمد على:- - إلزامية التأمين التقاعدي للعاملين بمختلف القطاعات وفقا لسياسة الأجور ويدفع مناصفة بين المشغل والمستفيد . -آ  آ إلزامية التأمين على إصابات العمل والوفاة أثناء العمل والأضرار الناجمة عن أعمال خطرة . - آ إلزامية التأمين الصحي للعمال وأفراد أسرهم (حسب القانون) من قبل المشغل والعامل - آ التأمين ضد البطالة الناتجة عن فقدان العمل أو فقدان الأجر أو الدخل في حال التخلص من العامل أو الموظف قبل استحقاقه الراتب التقاعدي ويوفر هذا التأمين بموجب قانون تعويضا مناسبا. - تلزم الدولة أصحاب وسائط النقل والمنشأت المختلفة بالتأمين على الوسائط ضد الحوادث والأضرار الناتجة عنها. - آ تدعم الدولة صناديق الإعانات الاجتماعية وتساهم مع منظمات المجتمع المدني في مساعدة الأيتام والأمهات المعيلات ودور الإيواء للعجزة الذين لا معيل لهم ولا مأوى . آ  - آ صيانة الحقوق ذات الصلة بالتنمية الاقتصادية كالحقوق العمالية وتلك التي تتعلق بحرية الحركة والتنقل والحق بالعمل في شتى أرجاء الوطن. 3.آ  آ تسن الدولة التشريعات المتعلقة بالبنوك وسوق الأوراق المالية والخدمات المالية والتأمين. -آ  يتمتع البنك المركزي بالاستقلالية ويرسم السياسةآ  النقدية للبلد من منطلق المصلحة العامة. - آ للبنك المركزي حق إصدار النقود ويكون من موارده احتياطا كافيا من العملات الصعبة والذهب. - يساهمآ  البنك المركزي في التنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية. -آ آ  الإشراف وإدارة القطاع المصرفي. 4.آ آ  1- يساهم قطاع الزراعة من خلال إنتاجه الذي يلبي متطلبات التنمية المستمرة ومتطلبات السوق لتحقيق الآتي :- أ-تأمين إمداد الشعب باحتياجاته لتحقيق الأمن الغذائي. ب-المحافظة على الموارد الطبيعية والعناية بالأراضي الزراعية. ج-التوزيع اللامركزي للاستخدامات المختلفة للأرض . آ  2-تدعم الدولة المشروعات الزراعية وتحميها عند الضرورة. 3-إصدار التشريعات المنظمة لاستقرار ملكية الأراضي الزراعية واستخدام المياه للري. 5.آ  تشرع الدولة حق الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني المعتمدة في مزاولة الأنشطة الاستثمارية بغرض تنمية مواردها المالية اللازمة لتغطية نشاطاتها وللإسهام في التنميةآ  الشاملة على أن تخضع استثماراتها والمساعدات التي تتلقاها من الخارج أوالداخل للرقابة القانونية ,و تلتزم الدولة بإعطاء الدعم المالي للأحزاب وينظم ذلك قانون . آ  آ  التنمية التعليمية و البشرية:- 1. إعادة النظر في المناهج الدراسية للتعليم العام والاستفادة من تجارب البلدان الناجحة في هذا المجال، ما عدا ما يخص مواد التربية الإسلامية والتاريخ والتربية الوطنية التي تحتاج إلى إعادة صياغتها بأسلوب علمي ونوعي بعيداً عن الرؤى والقناعات التعصبية المذهبية والسياسية وغيرها. 2. لكل مواطن الحق في التعليم المطابق للمعايير الدولية للجودة . آ  3. اعتماد التعليم الالكتروني في جميع مراحل التعليم وتوظيف تقنية المعلومات والاتصالات والاستفادة من التجارب الناجحة المتطورة في هذا الشأن . 4. تلتزم الدولة بدعم قطاع محو الأمية وتعليم الكبار . 5. تلتزم الدولة برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة صحيا وتعليميا واقتصاديا واجتماعيا وتوفر لهم فرص العمل .وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم وتهيئ المرافق العامة بما يتناسب مع احتياجاتهم . 6. اشراك القطاع الخاص المحلي في وضع سياسات التعليم والتدريب مع الجهات الحكومية وفتح الباب للقطاع الخاص المحلي للاستثمار في قطاعي التعليم والتدريب. آ  التنمية الصحية:- 1. تصدر الدولة التشريعات الخاصة بالتعامل مع النطفة الإنسانية ومواد الوراثة ويعمل على حماية الكرامة الإنسانية وحقوق الشخصية والأسرة ويراعي على وجه الخصوص المبادئ التالية:- آ· لا يسمح بالتنسيخ أو صور التدخل الأخرى في المادة الوراثية أو الأجنة البشرية. آ  آ· لا يسمح بخلط أو تذويب المادة الوراثية غير البشرية مع المادة الوراثية البشرية. آ· آ لا يجوز اللجوء إلى وسائل الإنجاب المدعوم طبياً إلا إذا كانت هي الطريقة الوحيدة الممكنة لتجنب العقم أو انتقال الأمراض الخطيرة، كما لا يجوز اللجوء إليها كوسيلة لتحقيق خصائص معينة في الطفل أو لأغراض البحث العلمي. ولا يجوز تلقيح البويضة البشرية خارج جسم المرأة إلا لزوجين شرعيين وعلى قيد الحياة و طبقاً للشروط التي تحددها الشريعة الاسلامية. كما لا يجوز تطوير الأجنة من البويضة خارج جسم المرأة إلا بقدر ما يمكن زراعته فوراً في جسمها. آ· آ لا يسمح بالتبرع بالأجنة كما لا يسمح بأي شكل من أشكال الأمومة بالإنابة. آ· لا تجوز التجارة في المادة الوراثية البشرية أو مستحضرات تستخدم الأجنة. آ· لا يجوز فحص أو تسجيل أو إعلان محتوى المادة الوراثية لأي شخص إلا بموافقته أو طبقاً للقانون. آ· لكل شخص الحق في الاطلاع على البيانات الخاصة بأصله. آ  آ· لا يجوز ان يتم التلقيح خارج اطار العلاقة الزوجية الشرعية. 2.آ  تصدر الدولة التشريعات المتعلقة بزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا بحيث تعمل على حماية الكرامة البشرية وحقوق الشخصية والصحة. 3.آ  تحرص الدولة على التوزيع العادل للأعضاء. آ  القرارات الجديدة التي لم يتم التوافق عليها من قبل الفريق:- التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية تلتزم الدولة والسلطات المحلية بحماية المعلومات السريةآ  للأفراد والمؤسسات ويصدر قانون لحماية تلك المعلومات وبراءات الاختراع. الحق العام لا يسقط بالتقادم. آ يحظر إنشاء أو تكوين أحزاب سياسية على أساس ديني مذهبي أو طائفي أو مناطقي أو عرقي. تخضع التشكيلات الاجتماعية والأهلية بما فيها مشائخ القبائل لقانون ولوائح اتحادات ومنظمات المجتمع المدني أو قانون خاص بها يرتكز على مبادئ العمل الديمقراطيآ  وينظمآ  ذلك القانون طريقة انتخابها ومهامها وممارسة أدوارها. تتبنى الدولة رؤية المجتمع الشامل الذي تشعر فيه كل المجتمعات الصغيرة بأهميتها وقيمتها كما تتاح لها الفرصة بالمشاركة الكاملة في الحياة العامة. وتعمل على القضاء على أي شكل من أشكال الامتهان والممارسة الضارة بأي فئة من فئات المجتمع أو تنطوي على تمييز أو تحيز ضد أي فئة وبالخصوص فئة "الأخدام". تلتزم الدولة العمل بميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية المتصلة بحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل بلادنا. آ  التنمية الاقتصادية- القرارات الجديدة:- 1- آ يتم توزيع الايرادات الضريبية وعائدات الثروات الطبيعية والبحرية بين الوحدات المكونة للدولة (الاقاليم) وفقا للمعايير الاتية:- آ§ استحقاق الوحدات الادنى للحكم المحلى اولا (المديريات ) فالمحافظات (الاقليم) وبما يكفل المصلحة الوطنية في توزيع الموارد بين المديريات والمحافظات (الاقليم). آ  آ§ عدالة توزيع الموارد بين الوحدات (الاقاليم) لضمان التنمية المتوازنة بين الاقاليم وفيما بين مناطق الاقاليم. آ§ آ مستوى احتياجات التنموية والاجتماعية لوحدات الحكم المحلى (الاقاليم) وقدرتها على تقديم خدمات الاساسية. آ§ آ آ الكثافة السكانية ومستوى التفاوت الاقتصادي بين الاقاليم وفي داخل كل اقليم وبما يكفل تحديد نسب عادلة من الموارد بين وداخل هذه الاقاليم. آ§ مستوى الكفاءة والقدرة الضريبة المتاحة في الاقاليم ووحداتها الادارية الادنى مع مراعاه اولويات الحكومة المركزية. آ§ آ استقرار نسب توزيع مع المرونة في حالات الطوارئ والحالات الاستثنائية. 2- يبين القانون بالإضافة الى معايير توزيع الموارد المذكورة في المادة (آ  ) الاتي:- آ§ آ انواع الضرائب والموارد الطبيعية والاخرى المركزية والتي يتم جبايتها على المستوى المركزي. آ§ انواع الضرائب والرسوم التي يتم جبايتها لملحه المديرية. آ§ انواع الضرائب والرسوم التي يتم جبايتها من مصلحه المحافظة. آ  آ§ آ انواع الضرائب والرسوم التي يتم جبايتها من مصلحه الاقاليم. آ§الضرائب والموارد المشتركة بين الحكومة المركزية والاقاليم وبين الاقاليم ووحداتها الادارية الادنى. آ§آ  نسب توزيع عائدات الثروات والموارد الاخرى للأقاليمآ  وكذلك نسب التوزيع داخل الاقاليم بما في ذلك حصه المديرية والمنبع للمورد. آ§ التحويلات المشروطة وغير المشروطة من الحكومة المركزية (الاتحادية) الى المحافظات (الاقاليم) بما يكفل المساواة في مستويات التنمية الاجتماعية والاقتصادية. آ§ التحويلات للمحافظات (الاقاليم) الاكثر فقرا بضمان التنمية المتوازنة بين هذه المحافظات ( الاقاليم). آ§ حصه المحافظات (الاقاليم) من القروض والمساعدات والمنح الخارجية وفقا لاحتياجات واوليات التنمية فيها. 3- (ا) تتكون الموارد المركزية (الاتحادية) من المصادر الاتية:- آ§آ  عائدات واستغلال الثروات الطبيعية النفط والغاز والثروة المعدنية والسمكية. آ§آ  آ الرسوم الجمركية. آ  آ§ ضرائب الدخل على العاملين في الحكومة المركزية (الاتحادية) والعاملين والمحملة مرتباتهم على الحكومة المركزية. آ§ ضرائب الدخل على الشركات العاملة على مستوى الدولة بما فيها المؤسسات العامة والمختلطة والشركات العاملة في مجال النفط والغاز والمعادن. آ§ حصه الحكومة المركزية من فائض ارباح المؤسسات العامة العاملة على مستوى الدولة. آ§ آ الايرادات من بيع ممتلكات الدولة او استثمارات املاك الدولة المركزية. آ§ آ حصه الحكومة المركزية من الموارد المشتركة التي يتم تحديدها وفقا للقانون. آ§ آ الضرائب والرسوم التي سيقرر جبايتها لصالح الحكومة المركزية بناء على قانون اتحادي (مركزي). (ب) يحدد القانون كافة الرسوم والضرائب التي يتم جبايتها من صالح المديرية بما فيها نصيب مديرية المنبع من عائدات الثروات الطبيعية ورصيدها من الموارد المشتركة العامة والموارد المشتركة في اطار المحافظة (الاقليم) والزكاة من موارد المديرية وتصرف على مصارفها الشرعية لتحقيق مقاصدها الاجتماعية والاقتصادية من خلال هيئة مستقله، وفي جميع الاحوال فان الموارد المحلية الاقليمية هي ماعدا الموارد المركزية (الاتحادية). 4- آ تتكون الموارد المحلية (الاقليمية) منن المصادر الآتية:- أولاً:- الموارد التي تجبى لصالح المديرية وتتكون من. آ§ضريبة الدخل على الافراد العاملين والمقيمين في المديرية. آ§ آ نسبه من ضريبة ارباح الشركات والمهن الحرة العاملة في المحافظة (الاقليم). آ§ آ الضرائب على العقارات. آ§ آ الضرائب على القات. آ§ كافه الرسوم على الخدمات العامة والمهن والمنافع العامة. آ§ آ الزكاة من خلال هيئه مستقلة. آ§ آ 50% من النسبة المخصصة للمحافظة في إطار حصة الاقليم من عائد الثروات الطبيعية (النفط والغاز والمعادن). آ§ الضرائب التي يتقرر فرضها بناء على قانون (اقليمي) مع مراعاه عدم تعارضه مع القانون المركزي. ثانياً: الموارد المشتركة في اطار المحافظة (الاقليم):- آ§ ضريبة المبيعات وتوزع بالتساوي بين المحافظات والمديريات. آ§ ضرائب الدخل على الافراد العاملين في إطار المحافظة (الاقليم). آ  آ§ ضريبه ارباح الشركات والمهن العاملة في إطار المحافظة (الاقليم). آ§حصه المحافظة (الاقليم) من عائدات الثروات الطبيعية وتوزع 20% منها للمحافظات في الاقليم و 50% للمديريات الاخرى في محافظات المنبع. آ§ ضرائب الموارد المشتركة التي سيقرر فرضها بناء على قانون إقليمي مع مراعاه عدم تعارضه مع قانون مركزي (اتحادي). ثالثاً: الموارد المشتركة العامة بين الحكومة المركزية (الاتحادية) والاقاليم التي يتقرر فرضها بناء على قانون مركزي (اتحادي). آ  رابعاً: التحويلات المشروطة وغير المشروطة للمحافظات (الاقاليم). خامساً: حصه كل اقليم (محافظه) من القروض والمساعدات والمنح الخارجية وفقا للعدالة والاحتياجات التنموية واولياتها.