الحكم الرشيد يقر المسودة النهائية لتقرير مجموعة سيادة القانون ويتوافق على 13 موجها دستوريا لمجموعة توازن السلطة

الحكم الرشيد يقر المسودة النهائية لتقرير مجموعة سيادة القانون ويتوافق على 13 موجها دستوريا لمجموعة توازن السلطة

السياسية - Tuesday 17 September 2013 الساعة 07:25 pm
نيوزيمن

أقر فريق عمل الحكم الرشيد في جلسته برئاسة رئيس الفريق القاضي افراح بادويلان، المسودة النهائية لتقرير مجموعة عمل سيادة القانون، الذي يتضمن ثمانية موجهات دستورية، و22 موجها قانونيا وثمان توصيات. وتوافق الفريق على الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة، وأرجأ التصويت على ثمانية موجهات دستورية لتعلقها بشكل الدولة الجديدة، كما توافق على ثلاث توصيات متعلقة بالخدمة المدنية والخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للدولة واستحداث الإدارات. وتتضمن الموجهات الدستورية والقانونية لمجموعة سيادة القانون : - النص في الدستور على ان سيادة القانون أساس الحكم في الدولة. - إعادة التقييم والهيكلة للأجهزة الأمنية والاستخباراتية بما يكفل سيادة القانون. - يحظر على القاضي تولي أي مناصب اخرى ما دام يشغل منصبه كما يحضر كل أشكال التأثير في أعضاء السلطة القضائية او استمالتهم سواء في شكل الندب او شكل وظائف إدارية أو سياسية في أجهزة الدولة المختلفة . آ  - لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي- المختص نوعيا ومكانيا – و إلغاء كل اشكال المحاكم الخاصة او الاستثنائية تحت أي مسمىآ  و تكفل الدولة تقريب جهات القضاء من المتقاضيين و سرعة الفصل في القضايا . - الإلغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لأنها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها واعادة - النص في الدستور على تجريم تسليم أي مواطن يمني الى دولة أجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته داخلياً . - النص في الدستور على ان المسئولية الجنائية شخصية ولاجريمة ولا عقوبة الا بقانون . - النص في الدستور على أن تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وامنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن . آ  - النص في الدستور على منع منح سلطات الدولة غير القضائية حق الاعتراض على أحكام القضاء الباتة. - النص في الدستور على تجريم عدم الإفصاح عن وجود محتجزين بالأجهزة الأمنية المختلفة أيا كانت نوع التهم الموجهة إليهم . - اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة إصدار القوانين التي سبق إصدارها بقرارات رئاسية و إعطائها الصيغة الدالة على صدورها منآ  الجهة التشريعية. - حرية وسرية وسائل الاتصال بجميع أشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها او إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها الا بأمر قضائي. - تعزيز الدور التوعوي للإعلام و منظمات المجتمع المدني و الأحزاب بما يكفل نشر الثقافة القانونية واحترام القانون . - تعزيز دور القضاء في الإنفاذ الكامل للقانون الإداري، بما يحقق المساءلة و المحاسبة الكاملة للأجهزة الإدارية و التنفيذية، و ضمان حقوق الموظف في القطاعات العام و الخاص و المختلط. - ضرورة وجود ممثلي النيابة العامة في كل مراكز الشرطة لإحالة القضايا فوراً إلى المحاكم (القضاء). - تحديد فترة السجن الاحتياطي بمدة لا تزيد عن 72 ساعة، و تحديد الجهات المخولة بذلك ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات , كما يحظر حبس او حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض او أثناء فترة الاحتجاز او السجن .- نص دستوري - - وضع ضمانات لحماية رجل الشرطة و القضاء و النيابة العامة ليتمكنوا من ضبط المجرمين و تأدية مهامهم وفقاً للقانون. آ  - الاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة و حمل السلاح الشخصي. - اتخاذ الإجراءات المناسبة لفرض هيبة الدولة على كل شبر من أراضي اليمن ومياهها الاقليمية واجوائها وعدم السماح لأي جهة أن تحل محل الدولة. - النص في الدستور على أن المحكمة الدستورية هيئة قضائية عليا مستقلة ماليا واداريا ولها ميزانيتها المستقلة ضمن موازنة السلطة القضائية وينتخب اعضائها من قبل الجمعية العمومية للقضاة. - أن يقتصر دور المحاكم العسكرية على العسكريين فقط دون ان يمتد لمحاكمة المدنيين . - إعادة هيكلة القضاء و النيابة وتحسين الإدارة القضائية بما يتناسب مع الدولة المدنية الحقوقية . آ  - الالتزام بالمعايير الدولية في عملية بناء استقلالية القضاء. - إصدار اللوائح التفسيرية و التنفيذية للقوانين لضمان الفهم الصحيح للنصوص. - الارتقاء بمعايير التفتيش القضائي لتشمل الكفاءة الصحيةآ  بشقيها البدني والنفسي . - للمواطنة والمواطن الحق في السلامة الجسدية والتعويض ضد الاضرار الناجمة عن النزاعات المسلحة و الاعتقالات التعسفية. - حرية التنقل في البلد مكفولة لكل مواطن ومواطنه ولا يجوز تقييدها الا في الحالات التي يبينها القانونآ  وحرية الدخول لليمن والخروج منها ينظمها القانون ولا يجوز ابعاد اي مواطن او مواطنه عن الأراضي اليمنية او منعه من العودة اليها . آ  - لكل مواطن ومواطنه الحق فيآ  القضاء العادل و الانتخابات الحرة النزيهة. - تضمين قانون السلطة القضائية آليات لتوسيع التأهيل و التدريب للقضاة واعضاء النيابة بإنشاء معاهد قضاء متعددة و تجويد التعليم و تطويره في كليات الحقوق بما يكفل وجود العدد الكافي من الدارسين في معاهد القضاء. - تضمن الدولة الحماية التامة للشهود و المبلغين و القائمين على إنفاذ القوانين. فيما تتضمن التوصيات: - إقامة منشآت اقتصادية تابعة للسجون يقضي فيها المسجونونآ  فترة سجنهم بالعمل فيها ليتمكنوا من إعالة أسرهم و تسديد ديونهم و تتحمل الحكومة مسؤولية الموجودين في السجون من المعسرين و تتخذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة مشاكلهم و اطلاق سراحهم فور انتهاء مدة محكوميتهم وتعويضهم في حال عدم قانونية حبسهم . آ  - إقامة مراكز تعليمية وتأهيليه في السجون لمنع تفشي الأمية ولضمان فاعليتهمآ  لإدماجهم في المجتمع . - إلغـــــــاء محكمة الصحافة. - تثقيف وحدات الأمن باختصاصاتهم القانونية ومبادئ حقوق الانسان ليكون تصرفهم بناءً عليها . - إعادة النظر في المناهج الدراسية واعتماد المبادئ الحقوقية و القانونية فيها. - إنشاءآ  أقسام للشرطة النسويةآ  وسجون خاصة بالنساء مؤهلة بدور حضانة للأطفال الموجودينآ  مع أمهاتهم . - انشاء محاكم نموذجية في حواضر المحافظات. - يعاقب كل منتسب للقضاء عند ثبوت انتسابه لأي جهة امنية او حزبية او ثبوت عمله لصالح أي جهة من الجهات السابقة وتسحب الحصانة عنه. آ  وتتضمن الموجهات الدستورية لمجموعة عمل توازن السلطة والمسؤولية وكفاءة الإدارة: - النص في الدستور على مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث وجعله أساساً حاكماً لتنظيم الدستور لاختصاصات وصلاحيات سلطات الدولة الثلاث وعلى مبدأ التوازن والتكامل والتعاون بينها . - النص على أن الدستور هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميعآ  متساوون أمام القانون . - النص في الدستور على المساواة في الحصول على العدالة والتنصيص على وجود احكام معينة بتعزيزها من خلال الاستعانة بمحامي او تقديم المساعدة القانونية لمن لا يستطيع الاستعانة بمحامي. - النص في الدستور على أن السلطة التنفيذية وكافة أجهزتها مسئولة قانونيا وقضائيا عن كافة أعمالها ومهامها . آ  - النص في الدستور على ان التوازن بين السلطة والمسئولية قاعدة حاكمة . - النص في الدستور على أن لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون محاسبة وكل سلطة مسؤولة امام الشعب والقانون على اعمالها وتصرفاتها في مختلف مستويات القيادة والادارة . - النص في الدستور على خضوع جميع سلطات الدولة لمبادئ الحكم الرشيد ومدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة . - النص في الدستور على وضع ميثاق منظومة نزاهة وطنية (مدونة سلوك) في كافة مؤسسات الدولة وسن قانون عقوبات للمخالفين وإنشاء جهاز للرقابة الإدارية - النص في الدستور على تحديد مهام واختصاصات القيادات العليا في السلطات الثلاث وتحديد مسئولية كل منهما بما يحقق مبادئ الحكم الرشيد - النص في الدستور على إصدار قانون ينظم التداول السلمي للسلطة المركزية ( الاتحادية ) ويحدد المناصب التي تخضع للتداول وتلك التي تخضع للكفاءة والمنافسة بما يضمن المناصفة بين الشمال والجنوب والحيلولة دون تأييد وتوريث المواقع القيادية ومنع تعدد الوظائف والمسؤوليات للشخص الواحد . - النص في الدستور على الدور الرقابي للسلطة التشريعية وتفعيله وجعل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تحت الاشراف الكامل لمجلس النواب وتابع له. - النص في الدستور على محاسبة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء في حال ارتكاب اي منهماآ  اعمالاً مخالفة للدستور او تعطيل احكامه او احكام القوانين النافذة او الحنث باليمين وذلك امام الجهات المخولة دستوريا. - النص في الدستور على تجريم تولي السلطة والمسؤولية العامة لكل من ثبت بحكم قضائي ممارسته للفساد أو نهب الممتلكات والاموال العامة أو تسخير السلطة لمصالح شخصية أو التفريط في مقدرات الوطن وسيادته او الاخلال بأمنه واستقراراه. وتشمل التوصيات: - إنشاء هيئة وطنية مستقلة ماليا وإداريا للخدمة المدنية تتسم بالكفاءة والحيادية. - إلزام كل الوزارات بتنفيذ الخطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العامة للدولة بصورة تضامنية وتكاملية . - يمنع استحداث اي ادارةآ  دون ان يكون هناك حاجة اقتصادية أو إدارية لها . وكان "الحكم الرشيد" احتفل، صباح اليوم، بمناسبة تعيين رئيس الفريق القاضي افراح بادويلان رئيسا للهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، متمنين لها التوفيق في مهامها المستقبلية. وزار أمين عام مؤتمر الحوار الوطني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، قاعة الحكم الرشيد وسلم القاضية بادويلان "باقة ورد"، معربا عن تهانيه لها بمناسبة التعيين وتمنى لها النجاح في منصبها".